الشيخ الطوسي
184
الخلاف
مسألة 4 : ما كان للنبي - صلى الله عليه وآله - ينتقل إلى ورثته ، وهو موروث . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا قوله تعالى : ( وورث سليمان داود ) ( 2 ) وقوله في قصة زكريا : ( يرثني ويرث من آل يعقوب ) ( 3 ) وأيضا : قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) ( 4 ) عام إلا من ( 5 ) خصه الدليل ، وكذلك قوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) ( 6 ) وكل ذلك على عمومه ، وتخصيصه يحتاج إلى دليل ، وهذه المسألة مستوفات في تلخيص الشافي . مسألة 5 : كان للنبي - صلى الله عليه وآله - من خمس الغنيمة سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذوي القربى ، ثلاثة من ستة . وقال الفقهاء : كان له سهم من خمسة ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 6 : ما كان للنبي - صلى الله عليه وآله - من الصفايا قبل القسمة ، فهو لمن قام مقامه . وقال جميع الفقهاء : أن ذلك يبطل بموته ( 8 ) .
--> ( 1 ) الأم 4 : 140 ، والمجموع 19 : 376 ، وبدائع الصنائع 7 : 125 ، وبداية المجتهد 1 : 377 ، والمغني لابن قدامة 7 : 302 . ( 2 ) النمل : 16 . ( 3 ) مريم : 6 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) في النسخة الحجرية : ما . . . ( 6 ) النساء : 7 . ( 7 ) المغني لابن قدامة 7 : 300 ، وبدائع الصنائع 7 : 124 ، وكفاية الأخيار : 131 ، والمجموع 19 : 369 ، والمحلى 7 : 327 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 844 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 6 ، والميزان الكبرى 2 : 178 ، ورحمة الأمة 2 : 166 . ( 8 ) الأم 4 : 140 ، وبداية المجتهد 1 : 377 ، والمغني لابن قدامة 7 : 303 ، وشرح فتح القدير 4 : 331 ، والفتاوى الهندية 2 : 214 ، ورحمة الأمة المطبوع بهامش الميزان الكبرى 2 : 178 ، والميزان الكبرى 2 : 178 ، وتبيين الحقائق 3 : 257 .